العضو الثاني :  العينان   ؛ ففي فقئهما كمال الدية ، وفي إحداهما : نصفها ،  وعين الأعور السليمة   لا يجب فيها إلا نصف الدية . ولو  فقأ الأعور مثل عينه المبصرة   ، اقتص منه . وتكمل  الدية في عين الأحول والأعمش   ، والعمش : ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات .  
ويقال : إن خلل الأعمش في الأجفان ، وفي عين الأعشى ، وهو الذي لا يبصر ليلا ، ويبصر نهارا ، والأخفش ، وهو صغير العين ضعيف البصر ، وقيل : هو من يبصر بالليل دون النهار ، لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء ، ومقدار المنفعة لا ينظر إليه .  
ولو  كان في العين بياض لا ينقص الضوء   لم يمنع القصاص ولا كمال      [ ص: 273 ] الدية ؛ سواء كان على بياض الحدقة أو سوادها ، وكذا لو كان على الناظر إلا أنه رقيق لا يمنع الإبصار ولا ينقص الضوء ؛ وإن كان ينقص الضوء ، نظر ، إن  أمكن ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها   ، سقط من الدية قسط ما نقص ، وإلا فالواجب الحكومة .  
				
						
						
