[ ص: 350 ] كتاب السبق والرمي 
وهو المناضلة ، المسابقة والمناضلة  جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما التأهب للجهاد . 
قلت : يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ، ففي صحيح  مسلم  عن  عقبة     - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى   . والله أعلم . 
ويجوز شرط المال في المسابقة والمناضلة  ، وفي الكتاب بابان ، باب في السبق ، وباب في الرمي ، وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما . 
الباب الأول في السبق 
وفيه طرفان : الأول : في شروطه ، وهي عشرة . الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال  ، لأن المقصود منه التأهب للقتال ، ولهذا قال  الصيمري     : لا يجوز السبق والرمي من النساء  ، لأنهن لسن أهلا للحرب ، ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ، لأنها التي يقاتل عليها غالبا ، وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار  على المذهب ، وقيل بالمنع فيها ، وقيل بالمنع في البغل والحمار ، وقيل في الجميع خلاف . وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية  وهي النشاب ، وعلى جميع أنواع القسي ، حتى تجوز على   [ ص: 351 ] الرمي بالمسلات والإبر  ، وفي المزاريق والرانات ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان ، أحدهما : الجواز ، والثاني : وجهان ، أصحهما : الجواز ، ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد  على المذهب وبه قطع الأكثرون ، وقيل : وجهان ، وأما مراماة الأحجار  ، وهي أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ، فباطلة ، وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح  ، فقيل بمنعها ، لأنها لا تفارق صاحبها ، وإلا يصح الجواز ، لأنها من أعظم عدد القتال ، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق ، والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور  ، وعلى الأقدام والسباحة في الماء والطيارات والزوارق والصراع ، فجائزة بلا عوض ، والأصح منها بالعوض ، فإن جوزنا الصراع ، ففي المشابكة باليد وجهان ، ولا تجوز على مناطحة الشياه ، ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره . 
فرع 
لا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب  ، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ، ورمي البندق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر ، وسائر أنواع اللعب ، وأما المقل في الماء  فقال  الشيخ المروزي     : إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب ، فهو كالسباحة ، وإلا فلا تجوز المسابقة عليه . 
 [ ص: 352 ] قلت : لا تجوز المسابقة على البقر  على المذهب ، وقيل : وجهان ، حكاه  الدارمي  قال : والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل . قيل : ما يسهم له وهو الجذع أو الثني ، وقيل : وإن كان صغيرا قال : ولا تجوز على الكلب . والله أعلم . 
				
						
						
