الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو صلى الإمام بهم هذه الصلاة في الأمن هل تصح ؟ أما صلاة الإمام ، ففيها طريقان . أحدهما : صحيحة قطعا ، وقال الأكثرون : في صحتها قولان ، لأنه ينتظرهم بغير عذر . وأما الطائفة الأولى ففي صحة صلاتها القولان فيمن فارق بغير عذر . وأما الطائفة الثانية : فإن قلنا : صلاة الإمام تبطل ، بطل اقتداؤهم ، وإلا ، انعقد ، ثم تبنى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون بها ، أم في حكم الاقتداء ؟ إن قلنا بالأول ، ففيها قولان مبنيان على أصلين . أحدهما : الانفراد بغير عذر ، والثاني : الاقتداء بعد الانفراد . وإن قلنا : بالثاني ، بطلت صلاتهم ، لأنهم انفردوا بركعة وهم في القدوة . ولو فرضت الصلاة في الأمن على رواية ابن عمر ، بطلت صلاة المأمومين قطعا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا صلى المغرب في الخوف ، جاز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وعكسه . وأيهما أفضل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : بالأولى ركعتين ، ومنهم من قطع به . [ ص: 55 ] فإن قلنا : بالأولى ركعة ، فارقته إذا قام إلى الثانية ، وتتم لنفسها ، كما ذكرناه في ذات الركعتين . وإن قلنا : بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول ، وجاز أن ينتظرهم في القيام الثالث . وأيهما أفضل ؟ قولان . أظهرهما : الانتظار في القيام . وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة ، أم يصبر إلى لحوق الطائفة الثانية ؟ فيه الخلاف المتقدم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية