فرع
لو ؟ أما صلاة الإمام ، ففيها طريقان . أحدهما : صحيحة قطعا ، وقال الأكثرون : في صحتها قولان ، لأنه ينتظرهم بغير عذر . وأما الطائفة الأولى ففي صحة صلاتها القولان فيمن فارق بغير عذر . وأما الطائفة الثانية : فإن قلنا : صلاة الإمام تبطل ، بطل اقتداؤهم ، وإلا ، انعقد ، ثم تبنى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون بها ، أم في حكم الاقتداء ؟ إن قلنا بالأول ، ففيها قولان مبنيان على أصلين . أحدهما : الانفراد بغير عذر ، والثاني : الاقتداء بعد الانفراد . وإن قلنا : بالثاني ، بطلت صلاتهم ، لأنهم انفردوا بركعة وهم في القدوة . ولو فرضت الصلاة في الأمن على رواية صلى الإمام بهم هذه الصلاة في الأمن هل تصح ، بطلت صلاة المأمومين قطعا . ابن عمر
فرع
إذا ، جاز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وعكسه . وأيهما أفضل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : بالأولى ركعتين ، ومنهم من قطع به . [ ص: 55 ] فإن قلنا : بالأولى ركعة ، فارقته إذا قام إلى الثانية ، وتتم لنفسها ، كما ذكرناه في ذات الركعتين . وإن قلنا : بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول ، وجاز أن ينتظرهم في القيام الثالث . وأيهما أفضل ؟ قولان . أظهرهما : الانتظار في القيام . وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة ، أم يصبر إلى لحوق الطائفة الثانية ؟ فيه الخلاف المتقدم . صلى المغرب في الخوف