الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواية المختارة ، نظر ، إن سهت الطائفة الأولى في الركعة الأولى ، فسهوها محمول ، لأنها مقتدية ، وسهوها في الثانية غير محمول ، لانقطاعها عن الإمام . وفي ابتداء الانقطاع وجهان . أحدهما : من الانتصاب قائما . والثاني : من رفع الإمام رأسه من السجود الثاني ، فعلى هذا لو رفع رأسه وهم بعد في السجود فسهوا ، فغير محمول . ولك أن تقول : قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس ، أو الانتصاب ، فلا معنى للخلاف في ابتداء الانقطاع ، بل ينبغي أن تقتصر على وقت نية المفارقة .

                                                                                                                                                                        وأما الطائفة الثانية ، فسهوها في الركعة الأولى غير محمول ، وفي الثانية محمول على الأصح ، ويجري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه ، وأجروهما فيمن صلى منفردا ، فسها ثم اقتدى وتممها مأموما وجوزناه ، واستبعد الإمام هذا ، وقال : الوجه : القطع بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة . هذا إذا قلنا : الطائفة الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الإمام للتشهد ، فأما إذا قلنا بالقديم : إنهم [ ص: 59 ] يقومون بعد سلامه ، فسهوهم في الثانية غير محمول قطعا ، كالمسبوق . أما إذا سها الإمام ، فينظر ، إن سها في الركعة الأولى ، لحق سهوه الطائفتين ، فالأولى تسجد إذا تمت صلاتهم ، فلو سها بعضهم في ركعته الثانية ، فهل يقتصر على سجدتين ، أم يسجد أربعا ؟ فيه الخلاف المتقدم في بابه ، والأصح سجدتان . والطائفة الثانية يسجدون مع الإمام في آخر صلاته . وإن سها في الركعة الثانية ، لم يلحق سهوه الطائفة الأولى ، وتسجد الثانية معه في آخر صلاته . ولو سها في انتظاره إياهم ، فهل يلحقهم ذلك السهو ؟ فيه الخلاف المتقدم في أنه هل يحمل سهوهم والحالة هذه ؟

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية