فرع
هل يجب حمل السلاح في صلاة ذات الرقاع ، وعسفان ، وبطن نخل ؟ فيه طرق . أصحها : على قولين . أظهرهما : يستحب . والثاني : القطع بالاستحباب . والثالث : بالإيجاب . والرابع : أن ما يدفع به عن نفسه ، كالسيف والسكين يجب ، وما يدفع به عن نفسه وغيره ، كالرمح والقوس ، لا يجب . وللخلاف شروط . أحدها طهارة المحمول ، فالنجس كالسيف الذي عليه دم ، أو سقي سم نجس ، والنبل المريش بريش ما لا يؤكل لحمه ، أو بريش ميتة ، لا يجوز حمله .
الثاني : أن لا يكون مانعا بعض أركان الصلاة ، فإن كان كالبيضة المانعة من مباشرة الجبهة ، لم يحمل بلا خلاف .
الثالث : أن لا يتأذى به أحد ، كالرمح في وسط القوم فيكره .
الرابع : أن يخاف من وضع السلاح خطر على سبيل الاحتمال ، فأما إذا تعرض للهلاك ظاهرا لو تركه ، فيجب الأخذ قطعا . واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح . قال إمام الحرمين : وليس الحمل متعينا ، بل لو وضع السيف عن يديه ، وكان مد اليد إليه في السهولة ، كمدها إليه [ ص: 60 ] وهو محمول ، كان ذلك في حكم الحمل قطعا . قال : يقع السلاح على السيف ، والسكين ، والقوس ، والرمح ، والنشاب ونحوها . فأما الترس والدرع ، فليس بسلاح . وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه ، لم تبطل صلاته قطعا . ابن كج
قلت : ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض ، أو أذى من مطر أو غيره . قال في ( المختصر ) : أكره أن يصلي صلاة الخوف ، يعني صلاة ذات الرقاع بأقل من ثلاثة ، وفي وجه : العدو ثلاثة ، والثلاثة أقل الطائفة . ولو صلى بواحد واحد ، جاز . - والله أعلم - .