الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في فتاوى الغزالي أنه لو ادعى دارا في يد غيره ، فقال المدعى عليه : [ ص: 99 ] اشتريتها من زيد فأقام المدعي على إقرار زيد له بها قبل البيع ، فأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي لزيد بها قبيل البيع ، وجهل التاريخ ، قررت الدار في يد المدعى عليه . وأنه إذا خرج المبيع مستحقا ، فادعى المشتري على البائع وقال : سلمت إليه في مجلس العقد ، فأنكر ، وأراد إقامة البينة بأنه لم يقبض منه شيئا في مجلس العقد ، لم تسمع هذه البينة ; لأنها تشهد بالنفي ، وإنما تسمع البينة بالنفي في مواضع الحاجة ، كالإعسار . وقد يقع التسليم في غفلة ولحظة يسيرة . وأنها إذا ادعت أنه نكحها وطلقها ، وطلبت نصف المهر ، أو أنها زوجة فلان الميت ، وطلبت الإرث ، فمقصودهم المال ، فيثبت برجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية