[ ص: 71 ] فصل في
nindex.php?page=treesubj&link=1137صفة صلاة العيد هي : ركعتان . صفتها في الأركان والسنن والهيآت كغيرها ، وينوي بها صلاة العيد . هذا أقلها ، والأكمل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الإحرام ، كغيرها ، ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع . وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوع . وقال
المزني : التكبيرات في الأولى ست . ولنا قول شاذ منكر : أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات ، ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده . هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال الأكثرون : يقول : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ولو زاد ، جاز . قال
الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ) . وقال
ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا ) كان حسنا .
قلت : وقال الإمام
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك ) . - والله أعلم - .
ولا يأتي بهذا الذكر عقب السابعة والخامسة في الثانية ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة ، إن قلنا : يتعوذ في كل ركعة ، ولا يأتي به بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد .
[ ص: 72 ] قلت : وأما في الركعة الثانية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : يأتي به قبل الأولى من الخمس ، والمختار الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يأتي به كما في الأولى . - والله أعلم - .
ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها في الأولى : ( ق ) . وفي الثانية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقتربت الساعة ) .
قلت : وثبت في ( صحيح
مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيهما (
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك الأعلى ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=88&ayano=1هل أتاك ) فهو سنة أيضا . - والله أعلم - .
فرع
يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=1137رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين . وفي ( العدة ) ما يشعر بخلاف فيه . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1137شك في عدد التكبيرات ، أخذ بالأقل ، ولو كبر ثماني تكبيرات ، وشك هل نوى التحريم بواحدة منها ؟ فعليه استئناف الصلاة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1137شك في التكبيرة التي نوى التحريم بها ، جعلها الأخيرة ، وأعاد الزوائد . ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ، تابعه ، ولا يزيد عليه على الأظهر . ولو ترك الزوائد ، لم يسجد للسهو .
قلت : ويجهر بالقراءة والتكبيرات ، ويسر بالذكر بينهما . - والله أعلم - .
[ ص: 73 ] فرع
لو
nindex.php?page=treesubj&link=1137نسي التكبيرات الزوائد في ركعة ، فتذكر في الركوع أو بعده ، مضى في صلاته ولم يكبر ، فإن عاد إلى القيام ليكبر ، بطلت صلاته . فلو تذكرها قبل الركوع وبعد القراءة ، فقولان . الجديد الأظهر : لا يكبر ، لفوات محله . والقديم : يكبر ، لبقاء القيام ، وعلى القديم : لو تذكر في أثناء الفاتحة ، قطعها وكبر ، ثم استأنف القراءة . وإذا تدارك التكبير بعد الفاتحة ، استحب استئنافها ، وفيه وجه ضعيف : أنه يجب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1168أدرك الإمام في أثناء القراءة وقد كبر بعض التكبيرات ، فعلى الجديد ، لا يكبر ما فاته . وعلى القديم : يكبر ، ولو أدركه راكعا ، ركع معه ، ولا يكبر بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة الثانية ، كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته ، كبر أيضا خمسا .
[ ص: 71 ] فَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1137صِفَةِ صَلَاةِ الْعِيدِ هِيَ : رَكْعَتَانِ . صِفَتُهَا فِي الْأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ وَالْهَيْآتِ كَغَيْرِهَا ، وَيَنْوِي بِهَا صَلَاةَ الْعِيدِ . هَذَا أَقَلُّهَا ، وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَقْرَأَ دُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ عَقِبَ الْإِحْرَامِ ، كَغَيْرِهَا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ . وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ وَالْهُوِيِّ إِلَى الرُّكُوعِ . وَقَالَ
الْمُزَنِيُّ : التَّكْبِيرَاتُ فِي الْأُولَى سِتٌّ . وَلَنَا قَوْلٌ شَاذٌّ مُنْكَرٌ : أَنَّ دُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ يَكُونُ بَعْدَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الزَّوَائِدِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ ، يُهَلِّلُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيُمَجِّدُهُ . هَذَا لَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
قَالَ الْأَكْثَرُونَ : يَقُولُ : ( سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ) وَلَوْ زَادَ ، جَازَ . قَالَ
الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : يَقُولُ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . وَقَالَ
ابْنُ الصَّبَّاغِ : لَوْ قَالَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ : ( اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا ) كَانَ حَسَنًا .
قُلْتُ : وَقَالَ الْإِمَامُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْمَسْعُودِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُ : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ) . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَلَا يَأْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ عَقِبَ السَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ فِي الثَّانِيَةِ ، بَلْ يَتَعَوَّذُ عَقِبَ السَّابِعَةِ ، وَكَذَا عَقِبَ الْخَامِسَةِ ، إِنْ قُلْنَا : يَتَعَوَّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَلَا يَأْتِي بِهِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْأُولَى مِنَ الزَّوَائِدِ .
[ ص: 72 ] قُلْتُ : وَأَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : يَأْتِي بِهِ قَبْلَ الْأُولَى مِنَ الْخَمْسِ ، وَالْمُخْتَارُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ كَمَا فِي الْأُولَى . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى : ( ق ) . وَفِي الثَّانِيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) .
قُلْتُ : وَثَبَتَ فِي ( صَحِيحِ
مُسْلِمٍ ) أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِيهِمَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=88&ayano=1هَلْ أَتَاكَ ) فَهُوَ سُنَّةٌ أَيْضًا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
فَرْعٌ
يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=1137رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ ، وَيَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ . وَفِي ( الْعُدَّةِ ) مَا يُشْعِرُ بِخِلَافٍ فِيهِ . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1137شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ ، أَخَذَ بِالْأَقَلِّ ، وَلَوْ كَبَّرَ ثَمَانِيَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَشَكَّ هَلْ نَوَى التَّحْرِيمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا ؟ فَعَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1137شَكَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الَّتِي نَوَى التَّحْرِيمَ بِهَا ، جَعَلَهَا الْأَخِيرَةَ ، وَأَعَادَ الزَّوَائِدَ . وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا أَوْ سِتًّا ، تَابَعَهُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَلَوْ تَرَكَ الزَّوَائِدَ ، لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ .
قُلْتُ : وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرَاتِ ، وَيُسِرُّ بِالذِّكْرِ بَيْنَهُمَا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
[ ص: 73 ] فَرْعٌ
لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1137نَسِيَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ فِي رَكْعَةٍ ، فَتَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ، مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكَبِّرْ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْقِيَامِ لِيُكَبِّرَ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . فَلَوْ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، فَقَوْلَانِ . الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ : لَا يُكَبِّرُ ، لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ . وَالْقَدِيمُ : يُكَبِّرُ ، لِبَقَاءِ الْقِيَامِ ، وَعَلَى الْقَدِيمِ : لَوْ تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ ، قَطَعَهَا وَكَبَّرَ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ . وَإِذَا تَدَارَكَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، اسْتُحِبَّ اسْتِئْنَافُهَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ : أَنَّهُ يَجِبُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1168أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ كَبَّرَ بَعْضَ التَّكْبِيرَاتِ ، فَعَلَى الْجَدِيدِ ، لَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ . وَعَلَى الْقَدِيمِ : يُكَبِّرُ ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا ، رَكَعَ مَعَهُ ، وَلَا يُكَبِّرُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا عَلَى الْجَدِيدِ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى ثَانِيَتِهِ ، كَبَّرَ أَيْضًا خَمْسًا .