[ ص: 295 ] وإن أفضاها أحدهما لزمه نصف القيمة للشريك . فإن افتضها لزمه نصف أرش الافتضاض مع المهر .
وإن حلف كل واحد منهما للآخر ، فإن حلفا فذاك . ادعى كل واحد على الآخر أنه الذي أفضى أو افتض
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف ، وإن حصل علوق نظر هل أتت بولد ، أم بولدين ، من كل واحد ولد .
القسم الأول : إن أتت بولد فينظر إن ادعيا الاستبراء ، وحلفا عليه لم يلحق بواحد منهما ، وهو كولد المكاتب من نكاح أو زنى ، وإن لم يدعيا الاستبراء ، فله أربعة أحوال .
أحدهما : أن لا يمكن كون الولد من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني ، أو ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء أحدهما ، فهو كما لو ادعيا الاستبراء . وحكم المهرين في الحالين ، كما إذا لم يكن علوق .
الحال الثاني : أن يمكن كونه من الأول دون الثاني ، فيلحق بالأول ، ويثبت الاستيلاد في نصيبه ، فإن كان معسرا فلا سراية ، وتبقى الكتابة في جميعها ، فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد المهر .
وإن رقت فنصفها قن للثاني ، ونصيب الأول يبقى مستولدا ، ولكل واحد على الآخر نصف المهر ، وهو من صور التقاص .
فيه الخلاف السابق . وهل كل الولد حر أم تتبعض حريته ؟
وإن كان موسرا فالولد كله حر ، ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه ، ويعود الخلاف في أنه يسري في الحال ، أم عند العجز ؟ فإن قلنا : في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الثاني ، وبقيت في نصيب الأول .
وإن قلنا : عند العجز فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتابة [ ص: 296 ] وهي مستولدة له على القولين . والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطئ أحدهما وأولدها ، وكذا الحكم لو عتقت بالموت .
وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر وقيمة الجارية . وقيمة الولد تجب هنا للثاني على الأول .
وأما وطء الثاني فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول وجب جميع المهر ، فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول ، فهو بينه وبين المكاتبة .
وإن ارتفعت في نصيبه أيضا فجميعه له ، وإن كان قبل الحكم يصير جميعها أم ولد له لم يلزمه إلا نصف المهر ؛ لأن السراية إذا حصلت أخيرا انفسخت الكتابة ، وعاد نصفه رقيقا ، فتكون الأكساب له ، والمهر من الأكساب .
ثم ذلك النصف للمكاتبة ، إن بقيت في نصيب الأول ، وإلا فهو للأول . هكذا ضبط القول فيما يلزم الثاني جماعة ، منهم ابن الصباغ .
واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها أم ولد للأول فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك فيكون زنى ، وإطلاق وجوب جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى .
وأطلق في " المختصر " قولين في أنه يلزم الثاني جميع المهر أم نصفه ؟ قال أبو إسحاق : الأظهر : وجوب جميع المهر ، وهو اختيار الشافعي والمزني - رضي الله عنهما - .
الحال الثالث : أن يمكن كونه من الثاني دون الأول ، فيلحق الثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ، ولا سراية إن كان معسرا .
وفي تبعيض الحرية في الولد الخلاف . وإن كان موسرا سرى الاستيلاد إما في الحال ، وإما عند العجز كما سبق .
ويجب على الثاني هنا ما ذكرنا أنه يجب على الأول في الحال الثاني ، وأما الأول ، فقال البغوي : إن كان الثاني معسرا لزم الأول كمال المهر للمكاتبة ، وكذا إن كان موسرا [ ص: 297 ] وقلنا : السراية تحصل بعد العجز . وإن قلنا : تحصل في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الأول ، ولا يجب إلا نصف المهر لها .
وأطلق العراقيون وغيرهما أنه لا يلزم الأول عند يسار الثاني إلا نصف المهر . والروياني
الحال الرابع : أن يمكن كونه من كل واحد منهما وادعياه ، أو ادعاه أحدهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه ، فإن تعذرت معرفته بالقائف ، اعتمد انتسابه بعد بلوغه ويكون الحكم ما ذكرنا .
قال الإمام : ولو فرض ذلك في الأمة القنة ، وألحقه القائف بأحدهما لحقه ، وثبت الاستيلاد في نصيبه ، ولا سراية إن كان معسرا ، لكن يثبت الاستيلاد أيضا في نصيب الآخر بإقراره أنها مستولدة .
وإن كان موسرا سرى ولا يلزمه للشريك قيمة نصيبه ؛ لأنه يدعي أن الجارية مستولدته ، فيؤخذ بإقراره .
وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران حكم بأنها مستولدتهما نصفها لهذا ، ونصفها لذاك ، وليس أحدهما بالسراية أولى من الآخر .
ولو ثبت الاستيلاد في نصيبه ، ويسري ، وعليه الغرم للشريك ؛ لأنه لم يوجد هنا إقرار ينافي الغرم . أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولد وألحقه القائف بأحدهما
ولو لم نجد قائفا واعتمدنا انتسابه بعد بلوغه ، ففي ثبوت الغرم وجهان .