الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 295 ] وإن أفضاها أحدهما لزمه نصف القيمة للشريك . فإن افتضها لزمه نصف أرش الافتضاض مع المهر .

                                                                                                                                                                        وإن ادعى كل واحد على الآخر أنه الذي أفضى أو افتض حلف كل واحد منهما للآخر ، فإن حلفا فذاك .

                                                                                                                                                                        وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف ، وإن حصل علوق نظر هل أتت بولد ، أم بولدين ، من كل واحد ولد .

                                                                                                                                                                        القسم الأول : إن أتت بولد فينظر إن ادعيا الاستبراء ، وحلفا عليه لم يلحق بواحد منهما ، وهو كولد المكاتب من نكاح أو زنى ، وإن لم يدعيا الاستبراء ، فله أربعة أحوال .

                                                                                                                                                                        أحدهما : أن لا يمكن كون الولد من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني ، أو ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء أحدهما ، فهو كما لو ادعيا الاستبراء . وحكم المهرين في الحالين ، كما إذا لم يكن علوق .

                                                                                                                                                                        الحال الثاني : أن يمكن كونه من الأول دون الثاني ، فيلحق بالأول ، ويثبت الاستيلاد في نصيبه ، فإن كان معسرا فلا سراية ، وتبقى الكتابة في جميعها ، فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد المهر .

                                                                                                                                                                        وإن رقت فنصفها قن للثاني ، ونصيب الأول يبقى مستولدا ، ولكل واحد على الآخر نصف المهر ، وهو من صور التقاص .

                                                                                                                                                                        وهل كل الولد حر أم تتبعض حريته ؟ فيه الخلاف السابق .

                                                                                                                                                                        وإن كان موسرا فالولد كله حر ، ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه ، ويعود الخلاف في أنه يسري في الحال ، أم عند العجز ؟ فإن قلنا : في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الثاني ، وبقيت في نصيب الأول .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : عند العجز فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتابة [ ص: 296 ] وهي مستولدة له على القولين . والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطئ أحدهما وأولدها ، وكذا الحكم لو عتقت بالموت .

                                                                                                                                                                        وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر وقيمة الجارية . وقيمة الولد تجب هنا للثاني على الأول .

                                                                                                                                                                        وأما وطء الثاني فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول وجب جميع المهر ، فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول ، فهو بينه وبين المكاتبة .

                                                                                                                                                                        وإن ارتفعت في نصيبه أيضا فجميعه له ، وإن كان قبل الحكم يصير جميعها أم ولد له لم يلزمه إلا نصف المهر ؛ لأن السراية إذا حصلت أخيرا انفسخت الكتابة ، وعاد نصفه رقيقا ، فتكون الأكساب له ، والمهر من الأكساب .

                                                                                                                                                                        ثم ذلك النصف للمكاتبة ، إن بقيت في نصيب الأول ، وإلا فهو للأول . هكذا ضبط القول فيما يلزم الثاني جماعة ، منهم ابن الصباغ .

                                                                                                                                                                        واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها أم ولد للأول فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك فيكون زنى ، وإطلاق وجوب جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى .

                                                                                                                                                                        وأطلق في " المختصر " قولين في أنه يلزم الثاني جميع المهر أم نصفه ؟ قال أبو إسحاق : الأظهر : وجوب جميع المهر ، وهو اختيار الشافعي والمزني - رضي الله عنهما - .

                                                                                                                                                                        الحال الثالث : أن يمكن كونه من الثاني دون الأول ، فيلحق الثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ، ولا سراية إن كان معسرا .

                                                                                                                                                                        وفي تبعيض الحرية في الولد الخلاف . وإن كان موسرا سرى الاستيلاد إما في الحال ، وإما عند العجز كما سبق .

                                                                                                                                                                        ويجب على الثاني هنا ما ذكرنا أنه يجب على الأول في الحال الثاني ، وأما الأول ، فقال البغوي : إن كان الثاني معسرا لزم الأول كمال المهر للمكاتبة ، وكذا إن كان موسرا [ ص: 297 ] وقلنا : السراية تحصل بعد العجز . وإن قلنا : تحصل في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الأول ، ولا يجب إلا نصف المهر لها .

                                                                                                                                                                        وأطلق العراقيون والروياني وغيرهما أنه لا يلزم الأول عند يسار الثاني إلا نصف المهر .

                                                                                                                                                                        الحال الرابع : أن يمكن كونه من كل واحد منهما وادعياه ، أو ادعاه أحدهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه ، فإن تعذرت معرفته بالقائف ، اعتمد انتسابه بعد بلوغه ويكون الحكم ما ذكرنا .

                                                                                                                                                                        قال الإمام : ولو فرض ذلك في الأمة القنة ، وألحقه القائف بأحدهما لحقه ، وثبت الاستيلاد في نصيبه ، ولا سراية إن كان معسرا ، لكن يثبت الاستيلاد أيضا في نصيب الآخر بإقراره أنها مستولدة .

                                                                                                                                                                        وإن كان موسرا سرى ولا يلزمه للشريك قيمة نصيبه ؛ لأنه يدعي أن الجارية مستولدته ، فيؤخذ بإقراره .

                                                                                                                                                                        وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران حكم بأنها مستولدتهما نصفها لهذا ، ونصفها لذاك ، وليس أحدهما بالسراية أولى من الآخر .

                                                                                                                                                                        ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولد وألحقه القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه ، ويسري ، وعليه الغرم للشريك ؛ لأنه لم يوجد هنا إقرار ينافي الغرم .

                                                                                                                                                                        ولو لم نجد قائفا واعتمدنا انتسابه بعد بلوغه ، ففي ثبوت الغرم وجهان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية