[ ص: 236 ] الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة .
هي خمسة :
الأول : حصول العتق ، ويتعلق بما يحصل به العتق مسائل .
إحداها : أنه ، وكذا بالإبراء ، وفي حصوله بالاستبدال عن النجوم خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى . يحصل بأداء كل النجوم
وإذا جوزنا الحوالة بالنجوم ، أو عليها حصل العتق بنفس الحوالة .
ولو ، لم يعتق شيء منه ، بل يتوقف على الجميع ، للحديث الحسن " أدى بعض النجوم ، أو أبرأه عن بعضها " . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
ولو كاتب عبيدا صفقة واحدة ، فقد سبق أن المذهب صحتها ، وأنه إذا أدى بعضهم حصته ، عتق ، وإن لم يؤد الآخرون شيئا .
ولو كاتب اثنان عبدهما معا ، فليسو بينهما في الأداء ، ولا يعتق نصيب أحدهما بأداء نصيبه من النجوم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ولو كاتب إنسان عبدا ، ومات وخلف ابنين ، فأدى نصيب أحدهما بغير إذن الآخر ، لم يعتق ، وإن أدى بإذنه ، ففي عتقه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .