فصل
، وينادي لها : الصلاة جامعة ، السنة أن يصليها في الصحراء ، ويجهر فيهما بالقراءة ، ويقرأ في الأولى بعد ( الفاتحة ) : ( ق ) . وفي الثانية : ( ويصلي ركعتين ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة ، وفي الثانية خمسا اقتربت ) . وقال بعض الأصحاب : يقرأ في إحداهما : ( إنا أرسلنا نوحا ) وليكن في الثانية وفي الأولى ( ق ) . ونص - رحمه الله - : أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد ، وإن قرأ ( الشافعي إنا أرسلنا ) كان حسنا . وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة ، وأن كلا سائغ ، ومنهم من قال : في الأحب خلاف . والأصح : أنه يقرأ ما يقرأ في العيد . وأما وقت هذه الصلاة ، فقطع الشيخ أبو علي وصاحب ( التهذيب ) بأنه وقت صلاة العيد ، واستغرب هذا ، وذكر إمام الحرمين الروياني وآخرون : أن وقتها يبقى بعد الزوال ما لم يصل العصر ، وصرح صاحب ( التتمة ) بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت ، بل أي وقت صلوها من ليل أو نهار ، جاز ، وقد قدمنا عن الأئمة وجهين في كراهة في الأوقات المكروهة ، ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في حكم وقت صلاة العيدين ، ولا مع انضمام ما بين الزوال [ ص: 93 ] والعصر إليه ، فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا في ذلك ، وليس لحامل أن يحمل الوجهين في الكراهة على قضائها ، فإنها لا تقضى . صلاة الاستسقاء
قلت : ليس بلازم ما قاله ، فقد تقدم أن الأصح : دخول وقت العيد بطلوع الشمس ، وهو وقت كراهة ، وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيد ، الشيخ أبو حامد ، والمحاملي ، ولكن الصحيح الذي نص عليه ، وقطع به الأكثرون ، وصححه الشافعي الرافعي في ( المحرر ) والمحققون : أنها لا تختص بوقت ، كما لا تختص بيوم . وممن قطع به صاحبا ( الحاوي ) و ( الشامل ) ونقله صاحب ( الشامل ) وصاحب ( جمع الجوامع ) عن نص - رضي الله عنه - . وقال الشافعي : لم أر التخصيص لغير الشيخ إمام الحرمين أبي علي . - والله أعلم - .