فرع 
في بيان الوقوف بعرفة  
المعتبر فيه الحضور بعرفة  لحظة  ، بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها ووقف ، أو مر بها . وفي وجه : لا يكفي المرور المجرد ، وهو شاذ . ولو حضر بها ، ولم يعلم أنها عرفة  ، أو حضر مغمى عليه ، أو نائما ، أو دخلها قبل وقت الوقوف ، ونام حتى خرج الوقت  ، أجزأه على الصحيح . 
وفي الجميع وجه : أنه لا يجزئه . قال في " التتمة " : هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج يجب إفراده بالنية . 
قلت : الأصح عند الجمهور : لا يصح وقوف مغمى عليه . - والله أعلم - . 
ولو حضر في طلب غريم ، أو دابة شاردة  أجزأه قطعا ، قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف إلى جهة أخرى . ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة ، قال : ولا يمتنع طرد الخلاف . ولو حضر مجنون ، لم يجزئه ، قال في " التتمة " : لكن يقع نفلا ، كحج الصبي الذي لا يميز . ومنهم من طرد في الجنون الوجه المنقول في الإغماء . 
 [ ص: 96 ] فرع 
في أي موضع وقف من عرفة  ، أجزأه . وأما حد عرفة   ، فقال   الشافعي     - رحمة الله عليه - : هي ما جاوز حد عرنة    - بضم العين وفتح الراء وبعدها نون - إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر  ، وليس وادي عرنة  من عرفات  ، وهو على منقطع عرفات  مما يلي منى  ، ومسجد إبراهيم     - صلى الله عليه وسلم - صدره من عرنة  ، وآخره من عرفات    . ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك ، فمن وقف في صدره ، فليس بواقف في عرفات    . قال في " التهذيب " : وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة . وأما نمرة  ، فقال صاحب " الشامل " وطائفة : هي من عرفات    . وقال الأكثرون : ليست من عرفات  ، بل بقربها وجبل الرحمة  في وسط عرصة عرفات  ، وموقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف . 
قلت : الصواب : أن نمرة  ، ليست من عرفات    . وأما مسجد إبراهيم     - صلى الله عليه وسلم - فقد قال   الشافعي     - رحمه الله - : إنه ليس من عرفة  ، فلعله زيد بعده في آخره . وبين هذا المسجد وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف بمنعرجات عرفات  جبال وجوهها المقبلة من عرفة    . - والله أعلم - . 
 [ ص: 97 ] 
				
						
						
