فرع
في بيان الوقوف بعرفة
المعتبر فيه بعرفة لحظة ، بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها ووقف ، أو مر بها . وفي وجه : لا يكفي المرور المجرد ، وهو شاذ . ولو الحضور عرفة ، أو حضر مغمى عليه ، أو نائما ، أو دخلها قبل وقت الوقوف ، ونام حتى خرج الوقت ، أجزأه على الصحيح . حضر بها ، ولم يعلم أنها
وفي الجميع وجه : أنه لا يجزئه . قال في " التتمة " : هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج يجب إفراده بالنية .
قلت : الأصح عند الجمهور : لا يصح وقوف مغمى عليه . - والله أعلم - .
ولو أجزأه قطعا ، قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف إلى جهة أخرى . ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة ، قال : ولا يمتنع طرد الخلاف . ولو حضر مجنون ، لم يجزئه ، قال في " التتمة " : لكن يقع نفلا ، كحج الصبي الذي لا يميز . ومنهم من طرد في الجنون الوجه المنقول في الإغماء . حضر في طلب غريم ، أو دابة شاردة
[ ص: 96 ] فرع
في أي موضع وقف من عرفة ، أجزأه . وأما عرفة ، فقال حد - رحمة الله عليه - : هي ما جاوز حد الشافعي عرنة - بضم العين وفتح الراء وبعدها نون - إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر ، وليس وادي عرنة من عرفات ، وهو على منقطع عرفات مما يلي منى ، ومسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - صدره من عرنة ، وآخره من عرفات . ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك ، فمن وقف في صدره ، فليس بواقف في عرفات . قال في " التهذيب " : وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة . وأما نمرة ، فقال صاحب " الشامل " وطائفة : هي من عرفات . وقال الأكثرون : ليست من عرفات ، بل بقربها وجبل الرحمة في وسط عرصة عرفات ، وموقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف .
قلت : الصواب : أن نمرة ، ليست من عرفات . وأما مسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقد قال - رحمه الله - : إنه ليس من الشافعي عرفة ، فلعله زيد بعده في آخره . وبين هذا المسجد وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفة . - والله أعلم - .
[ ص: 97 ]