فرع  
وقت الوقوف   من زوال الشمس يوم  عرفة   إلى طلوع الفجر يوم النحر ، ولنا وجه : أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال ، وبعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر ، وهذا شاذ ضعيف جدا . فلو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقيل : في صحته قولان . ولو  اقتصر على الوقوف نهارا ، وأفاض قبل الغروب      . صح وقوفه بلا خلاف . ثم إن عاد إلى  عرفة   وبقي بها حتى غربت الشمس ، فلا دم . وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما . وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه ثلاثة طرق . أصحها : على قولين . أظهرهما : مستحب . والثاني : واجب . والطريق الثاني : مستحب قطعا . والثالث : إن أفاض مع الإمام ، فمعذور ، وإلا فعلى القولين . وإذا قلنا بالوجوب فعاد ليلا ، فلا دم على الأصح .  
فرع  
إذا  غلط الحجاج ، فوقفوا في غير يوم  عرفة    ، فإما أن يغلطوا بالتأخير ، وإما بالتقديم .  
الحال الأول :  
[ إن غلطوا ] بالتأخير فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة ، أجزأهم ، وتم حجهم ، ولا قضاء . هذا إذا كان الحجيج على العادة . فإن قلوا أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم  عرفة   ، وأن الناس قد أفاضوا ، فوجهان .  
أحدهما : يدركون ولا قضاء . وأصحهما : لا يدركون ، فيجب القضاء . وإذا لم يجب القضاء ، فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوف ، أو في حال الوقوف .  
 [ ص: 98 ] فلو بان قبل الزوال ، فوقفوا بعده ، قال في " التهذيب " : [ المذهب ] : أنه لا يجزئهم ؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات ، وهذا غير مسلم ؛ لأن عامة الأصحاب قالوا : لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم  بمكة   لا يتمكنون من الوقوف بالليل ، وقفوا من الغد ، وحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص على أنهم يصلون من الغد العيد . فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة العاشر ، لزم مثله في اليوم العاشر . هذا إذا شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم ، فيلزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعدهم . أما إذا غلطوا فوقفوا في الحادي عشر فلا يجزئهم بحال .  
الحال الثاني : أن يغلطوا بالتقديم ، فيقفوا في الثامن ، فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف ، لزمهم الوقوف في وقته . وإن بان بعده ، فوجهان . أحدهما : لا قضاء . وأصحهما عند الأكثرين : وجوب القضاء . ولو غلطوا في المكان ، فوقفوا في غير  عرفة   ، لم يصح حجهم بحال .  
قلت : ومما يتعلق بالوقوف : أنه  يستحب أن يرفع يديه في الدعاء   ، بحيث لا تجاوزان رأسه ، ولا يفرط في الجهر في الدعاء ، فإنه مكروه ، وأن يقف متطهرا . - والله أعلم - .  
				
						
						
