فصل 
كسب الحجام  حلال ، هذا هو المذهب المعروف . وقال   ابن خزيمة     : حرام على الأحرار ، ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب ، وهذا شاذ . ولا يكره أكل كسب الحجام للعبيد ، سواء كسبه حر أم عبد . ويكره للحر ، سواء كسبه حر أم عبد . وللكراهة معنيان : أحدهما : مخالطة النجاسة . والثاني : دناءته . فعلى الثاني : يكره كسب الحلاق  ونحوه . وعلى الأول : يكره كسب الكناس ، والزبال ، والدباغ ، والقصاب ، والخاتن    . وهذا الذي أطلقه جمهور الأصحاب . ولا يكره كسب الفاصد على الأصح . وفي الحمامي والحائك وجهان : 
قلت : الأصح : لا يكره كسب الحائك    . والله أعلم . 
وكره جماعة كسب الصواغ    . 
 [ ص: 281 ] فرع 
قال  الماوردي     : أصول المكاسب : الزراعة ، والتجارة ، والصنعة    . وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس ، أشبهها مذهب   الشافعي     : أن التجارة أطيب . قال : والأشبه عندي : أن الزراعة أطيب ؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 
قلت : في " صحيح البخاري " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود  صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل من عمل يده   " . فهذا صريح في ترجيح الزراعة ، والصنعة ، لكونهما من عمل يده ، لكن الزراعة أفضلهما ؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره ، وعموم الحاجة إليها . والله أعلم . 
				
						
						
