فصل
حلال ، هذا هو المذهب المعروف . وقال كسب الحجام : حرام على الأحرار ، ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب ، وهذا شاذ . ولا يكره أكل كسب الحجام للعبيد ، سواء كسبه حر أم عبد . ويكره للحر ، سواء كسبه حر أم عبد . وللكراهة معنيان : أحدهما : مخالطة النجاسة . والثاني : دناءته . فعلى الثاني : يكره ابن خزيمة ونحوه . وعلى الأول : يكره كسب الحلاق . وهذا الذي أطلقه جمهور الأصحاب . ولا يكره كسب الفاصد على الأصح . وفي الحمامي والحائك وجهان : كسب الكناس ، والزبال ، والدباغ ، والقصاب ، والخاتن
قلت : الأصح : لا يكره . والله أعلم . كسب الحائك
وكره جماعة . كسب الصواغ
[ ص: 281 ] فرع
قال الماوردي : . وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس ، أشبهها مذهب أصول المكاسب : الزراعة ، والتجارة ، والصنعة : أن التجارة أطيب . قال : والأشبه عندي : أن الزراعة أطيب ؛ لأنها أقرب إلى التوكل . الشافعي
قلت : في " صحيح البخاري " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " داود صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل من عمل يده " . فهذا صريح في ترجيح الزراعة ، والصنعة ، لكونهما من عمل يده ، لكن الزراعة أفضلهما ؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره ، وعموم الحاجة إليها . والله أعلم . ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله