فرع
لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجهه ، بطل أخذه ، وعليه النقل ثانية . ولو يممه غيره حيث يجوز ، فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب قبل المسح ، قال القاضي حسين : لا يضر . وينبغي أن يبطل الأخذ بحدث الآمر . ولو ضرب [ ص: 114 ] يده على بشرة امرأة ينقض وعليها تراب ، فإن كان كثيرا يمنع التقاء البشرتين صح تيممه . وإن لم يمنع ، لم يصح . وقيل : يصح أخذه للوجه . فإن ضرب بعده لليد ، بطل . والصواب : الأول .