الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        لا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتها ، فلو فعل ، لم يصح للفرض ، ولا للنفل أيضا على المذهب ، ولو جمع بين الصلاتين بالتيمم ، جاز على الصحيح . ويكون وقت الأولى وقتا للثانية . ولو تيمم للظهر فصلاها ، ثم تيمم للعصر ليجمعها ، فدخل وقت العصر قبل فعلها ، بطل الجمع والتيمم . ووقت الفائتة [ ص: 120 ] بتذكرها . ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها ، وصلاها به في آخره ، جاز قطعا . نص عليه .

                                                                                                                                                                        قلت : وفيه وجه مشهور في ( الحاوي ) وغيره : أنه لا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة ، كالمستحاضة . والفرق ظاهر . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو تيمم لفائتة ضحوة ، فلم يصلها حتى دخلت الظهر ، فله أن يصلي به الظهر على الأصح ، ولو تيمم للظهر ، ثم تذكر فائتة ، قيل : يستبيحها به قطعا .

                                                                                                                                                                        وقيل : على الوجهين ، وهو الأصح . هذا كله تفريع على الأصح أن تعيين الفريضة ليس بشرط . فإن شرطناه ، لم يصح غير ما نواه .

                                                                                                                                                                        أما النوافل : فمؤقتة وغيرها . أما المؤقتة : فكالرواتب مع الفرائض ، وصلاة العيد ، والكسوف . وأوقاتها معروفة . ووقت الاستسقاء ، الاجتماع لها في الصحراء . ووقت الجنازة : انقضاء الغسل على الأصح ، والموت ، على الثاني ، فإن تيمم لمؤقتة قبل وقتها ، لم يصح على المذهب . وقيل : وجهان . وإن تيمم لها في وقتها ، استباحها ، وفي استباحة الفرض ، القولان المتقدمان . فإن استباحه ، فله ذلك إن كان تيممه في وقت الفريضة ، وإن كان قبله ، فعلى الوجهين في التيمم لفائتة ضحوة .

                                                                                                                                                                        وأما غير المؤقتة ، فيتيمم لها كل وقت ، إلا وقت الكراهة ، فلا يصح فيه على الأصح . هذا كله تفريع على المذهب ، في أن التيمم للنافلة وحدها صحيح . وفيه الوجه المتقدم في الركن الرابع من الباب الثاني .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو تيمم لنافلة لا سبب لها قبل وقت الكراهة ، لم تبطل بدخول وقت الكراهة ، بل يستبيحها بعده بلا خلاف . ولو أخذ التراب قبل وقت الفريضة ، ثم مسح الوجه في الوقت ، لم يصح ، لأن أخذ التراب من واجبات [ ص: 121 ] التيمم ، فلا يصح قبل الوقت ، ولو تيمم شاكا في الوقت ، وصادفه ، لم يصح . وكذا لو طلب شاكا في دخول الوقت ، لم يصح الطلب والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية