الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثاني : مختلف فيه ، وهو صلاحية المرتهن ، لثبوت اليد عليه . فإن رهن عبدا مسلما أو مصحفا عند كافر ، أو السلاح عند حربي ، أو جارية حسناء عند أجنبي ، صح على المذهب في جميعها ، فيجعل العبد والمصحف في يد عدل .

                                                                                                                                                                        [ ص: 40 ] قلت : وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر ، ففي " تهذيب " الشيخ نصر المقدسي الزاهد وغيره : أن العقد حرام . وفي " التهذيب " للبغوي : أنه مكروه ، ذكره في كتاب الجزية . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ثم إن كانت الجارية صغيرة لا تشتهى ، فهي كالعبد ، وإلا ، فإن رهنت عند محرم أو امرأة ، فذاك . وإن رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته ، أو جاريته ، أو نسوة يؤمن معهم الإلمام بها ، فلا بأس ، وإلا ، فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة ، أو رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن . فإن شرط وضعها عند غير من ذكرنا ، فهو شرط فاسد . وألحق الإمام بالصغيرة الخسيسة مع دمامة الصورة ، لكن الفرق ظاهر . ولو كان المرهون خنثى ، فكالجارية ، إلا أنه لا يوضع عند امرأة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية