فصل
في كيفية المسح
أما أقله ، فما ينطبق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل ، إلا أسفلها ، فلا يجوز الاقتصار عليه على الأظهر ، وقيل : يجوز قطعا ، وقيل : لا يجوز . وإلا العقب ، فلا يجزئ على المذهب . وقيل : هو أولى بالجواز من الأسفل ، وقيل : أولى بالمنع .
قلت : وحرف الخف كأسفله . قاله في ( التهذيب ) . والله أعلم .
وأما الأكمل : فمسح أعلاه وأسفله ، ولكن ليس استيعاب جميعه سنة على الأصح . ويستحب ، وقيل : الأصح ، وقيل : قطعا . مسح العقب على الأظهر
ولو ، لم يجز المسح عليه . كان عند المسح على أسفله نجاسة على الصحيح ، لكن يكره . ويكره أيضا ويجزئ غسل الخف عن مسحه على الصحيح . وعلى الثاني : يستحب تكراره ثلاثا كالرأس . تكرار المسح
قلت : قال أصحابنا : لا تتعين اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهما . ولو ، أجزأه على الصحيح كما تقدم في الرأس . والله أعلم . وضع يده المبتلة ولم يمرها ، أو قطر الماء عليه
[ ص: 131 ]