فصل  
سبق ذكر الخلاف في  دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم الأرض   ، وفي  دخول المغرس تحت رهن الشجرة   ، والأس تحت الجدار ، خلاف مرتب على البيع ، و [ الرهن ] أولى بالمنع لضعفه .  ولا تدخل الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة قطعا ، ولا غير المؤبرة   على الأظهر . وقيل : قطعا .  ولا يدخل البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار   ، وإن كان بحيث يمكن إفراده بالانتفاع . وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجار فلذلك على المذهب . وقيل : فيه الوجهان كالمغرس . ويدخل في الأشجار ، الأغصان ، والأوراق ، لكن الذي يفصل غالبا ، كأغصان الخلاف ، وورق الآس ، والفرصاد ، فيه القولان في الثمرة غير المؤبرة ، وفي اندراج الجنين تحت رهن الحيوان خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . واللبن في الضرع لا يدخل على المذهب ، ولا يدخل الصوف على الظهر .  
وقيل : يدخل قطعا . وقيل : إن كان قد بلغ أوان الجز لم يدخل ، وإلا دخل .  
				
						
						
