الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        اليد على المرهون ، مستحقة للمرتهن ; لأنها مقصود التوثق . فما لا منفعة فيه مع بقاء عينه ، كالنقود والحبوب ، لا تزال يد المرتهن عنه . وأما غيره ، فإن أمكن تحصيل الغرض مع بقائه في يد المرتهن ، تعين فعله جمعا بين الحقين ، وإنما تزال يده عند اشتداد الحاجة إليه . فإن كان العبد مكتسبا وتيسر استكسابه هناك لم يخرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب . فإن أراد الاستخدام أو الركوب أو غيرهما من الانتفاع المحوج إلى إخراجه من يده ، ففي قول قديم : لا يخرج ، والمشهور : أنه يخرج . ثم إن استوفى تلك المنافع بإعارة لعدل ، أو إجارة بشرطها السابق ، فله ذلك . وإن أراد استيفاءها بنفسه ، قال في " الأم " : له ذلك ، ومنعه في القديم ، فحمل حاملون الأول على الثقة المأمون جحوده . والثاني : على غيره . وقال آخرون : هما قولان مطلقا ، وهذا أصح .

                                                                                                                                                                        قلت : المذهب : جوازه مطلقا . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 81 ] وفرع الإمام والغزالي على الجواز : أنه إن وثق المرتهن بالتسليم ، فذاك ، وإلا أشهد عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع ، فإن كان موثوقا به عند الناس ، مشهور العدالة لم يكلف الإشهاد في كل أخذة على الأصح . فإن كان المرهون جارية ، فأراد أخذها للاستخدام لم يمكن منه ، إلا إذا أمن غشيانه ، بأن كان محرما ، أو ثقة وله أهل . ثم إن كان له إخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم استيفاؤها ، فذاك . وإن كانت تستوفى

                                                                                                                                                                        [ في ] بعض الأوقات ، كالركوب ، والاستخدام ، استوفي نهارا ، ورد إلى المرتهن ليلا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ليس للراهن المسافرة به بحال وإن قصر سفره ، لما فيه من الخطر . ولهذا منع زوج الأمة من السفر بها . وإنما جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعلق بالرقبة ، ولئلا يمتنع من تزويجها ، ويجوز للحر السفر بزوجته الحرة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        كلام الغزالي يدل على أنه لا ينتزع العبد من يد المرتهن إذا أمكن استكسابه ، وإن طلب الراهن خدمته ، ولم يتعرض الأكثر لذلك . ومقتضى كلامهم : أن له الاستخدام مع إمكان الاستكساب .

                                                                                                                                                                        قلت : كلام الغزالي ، محمول على موافقة الأصحاب ، وقد ذكرت تأويله في شرح الوسيط . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 82 ] فرع

                                                                                                                                                                        لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع ؛ لأن ملك المشتري غير مستقر قبل القبض ، وملك الراهن مستقر . وهل يستكسب في يده للمشتري ، أم تعطل منافعه ؟ فيه خلاف للأصحاب .

                                                                                                                                                                        قلت : الأرجح : استكسابه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن ، إذا أذن فيها ، نفذت . فإن أذن في الوطء ، حل ، فإن لم تحبل ، فالمرهون والرهن بحاله . وإن أحبل ، أو أعتق ، أو باع بالإذن ، نفذت وبطل الرهن ، وله الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن . وإذا رجع ، فالتصرف بعده تصرف بلا إذن . ولو أذن في الهبة والإقباض ، ورجع قبل الإقباض ، صح وامتنع الإقباض . ولو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار ، فرجع المرتهن لم يصح رجوعه على الأصح ؛ لأن البيع مبني على اللزوم . ولو رجع عن الإذن ولم يعلم الراهن ، فتصرف لم ينفذ على الأصح . ومتى أحبل ، أو أعتق ، أو باع وادعى الإذن ، فالقول قول المرتهن مع يمينه . فإن حلف ، فتصرفه بغير إذن . وإن نكل ، فحلف الراهن ، فهو كالتصرف بالإذن . فإن نكل الراهن ، ففي رد اليمين على الجارية والعبد ، طريقان . أحدهما : على القولين في الرد على الغرماء إذا نكل الوارث . وأصحهما : القطع بالرد ; لأن الغرماء يثبتون الحق ابتداء للميت ، وهذان يثبتان لأنفسهما . ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، حلفوا على نفي العلم . ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن ، حلفوا يمين الرد على البت . وفي [ ص: 83 ] ثبوت إذن المرتهن برجل وامرأتين ، وجهان حكاهما ابن كج ، القياس : المنع ، كالوكالة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو حصل عند المرهونة ولد ، فقال الراهن : وطئتها بإذنك فأتت بهذا الولد مني وهي أم ولد ، فقال المرتهن : بل هو من زوج أو زنى ، فالقول قول الراهن بلا يمين ؛ لأنه إذا أقر بكون الولد منه لم يقبل رجوعه ، فلا يحلف ، وإنما يقبل قوله بشرط أن يسلم له المرتهن أربعة أشياء ، وهي : الإذن في الوطء ، وأنه وطئ ، وأنها ولدت ، وأنها مضت مدة إمكان الولد منه . فإن أنكر واحدا من الأربعة ، فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدمه . وفي وجه : القول قول الراهن في الوطء ، ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الأشياء منعا وتسليما ، واقتصر على إنكار الاستيلاد ، فالقول قوله ، وعلى الراهن إثبات هذه الأشياء .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن ، بطل حقه من الرهن ، سواء كان دينه حالا أو مؤجلا ، وليس عليه أن يجعل قيمته رهنا مكانه . ولو باع بإذنه والدين مؤجل ، فكذلك . وإن كان حالا ، قضى حقه من ثمنه ، وحمل إذنه المطلق على البيع لغرضه . ولو أذن بشرط أن يجعل الثمن رهنا مكانه ، فقولان ، سواء كان الدين حالا ، أو مؤجلا . أظهرهما : يبطل الإذن والبيع . والثاني : يصحان ، ويلزم الراهن الوفاء بالشرط . ولو أذن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا ، أو في الوطء بهذا [ ص: 84 ] الشرط ، إن أحبل ، ففيه القولان . ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل حقه من ثمنه وهو مؤجل ، فالصحيح المنصوص : فساد البيع والإذن ، لفساد الشرط . وفي قول مخرج : يصحان ، ويجعل الثمن رهنا مكانه . ولو اختلفا فقال المرتهن : أذنت بشرط أن ترهن الثمن ، فقال الراهن : بل أذنت مطلقا ، فالقول قول المرتهن . ثم إن كان الاختلاف قبل البيع ، فليس له البيع . وإن كان بعده ، وحلف المرتهن ، فإن صححنا الإذن ، فعلى الراهن رهن الثمن ، وإلا ، فإن صدق المشتري المرتهن ، فالبيع باطل ويبقى مرهونا . وإن كذبه ، نظر ، إن أنكر أصل الرهن ، حلف ، وعلى الراهن أن يرهن قيمته ، وإن أقر بكونه مرهونا ، وادعى مثل ما ادعاه الراهن ، فعليه رد المبيع ويمين المرتهن حجة عليه . قال الشيخ أبو حامد : ولو أقام المرتهن بينة أنه كان مرهونا ، فهو كإقرار المشتري به .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        منقول عن " الأم "

                                                                                                                                                                        لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون ، فهلك في الضرب ، فلا ضمان ; لأنه تولد من مأذون فيه ، كما لو أذن في الوطء وأحبل . ولو قال : أدبه ، فضربه فهلك ، لزمه الضمان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية