فصل
، فقد سبق بيانه في كتاب البيع . ولو رهنه عصيرا ، ثم بعد قبضه اختلفا ، فقال المرتهن : قبضته وقد تخمر ، فلي الخيار في فسخ البيع المشروط ، وقال الراهن : بل صار عندك خمرا ، فالأظهر : أن القول قول الراهن ; لأن الأصل بقاء لزوم البيع . والثاني : قول المرتهن ; لأن الأصل عدم قبض صحيح . ولو زعم المرتهن أنه كان خمرا يوم العقد ، وكان شرطه في البيع شرط رهن فاسد ، فقيل بطرد القولين . وقيل : القول قول المرتهن قطعا . ولو اختلفا في قدم عيب المرهون وحدوثه فيه القولان . ولو اشترى مائعا ، وجاء بظرف فصبه البائع فيه ، فوجدت فيه فأرة ميتة ، فقال البائع : كانت في ظرفك ، وقال المشتري : قبضته وفيه الفأرة ، ففيمن يصدق ؟ القولان . ولو زعم المشتري كونها فيه حال البيع ، فهذا اختلاف في جريان العقد صحيحا ، أم فاسدا ؟ وقد سبق بيانه . سلم العبد المشروط رهنه ملتفا بثوب ، ثم وجد ميتا ، فقال الراهن : مات عندك ، فقال : بل أعطيتنيه ميتا ، فأيهما يقبل ؟