فرع
، قال للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله ابن سريج : وللمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل ، قال : وهذا أولى بالجواز ؛ لأن كلا منهم من أهل المسامحة .
قلت : لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور ، بل هو مستحب ، ونقل صاحب " البيان " من أصحابنا ، أنه مستحب ، ذكره في باب الشركة ، ودلائله من الأحاديث الصحيحة كثيرة . - والله أعلم - .
فرع
يجب ، ويخرج من أمواله الزكاة وأروش الجنايات وإن لم تطلب ، ونفقة القريب بعد الطلب . على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف
[ ص: 191 ] فرع
إن ، سافر ، وإلا ، فإن كان الطريق مخوفا ، لم يسافر به ، وإن كان آمنا ، فوجهان . أصحهما : الجواز لأن المصلحة قد تقتضي ذلك ، والولي مأمور بالمصلحة بخلاف المودع . والثاني : المنع وبه قطع العراقيون كالوديعة . دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله
قلت : لو سافر به في البحر ، لم يجز إن كان مخوفا ، وكذا إن كانت سلامته غالبة على المذهب ، وبه قطع القاضي حسين ، ونقله الإمام عن معظم الأصحاب . وقيل : يجوز إن أوجبنا ركوبه للحج . - والله أعلم - .
ثم إذا أجاز له المسافرة به ، جاز أن يبعثه مع أمين .