[ ص: 193 ] كتاب الصلح 
فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين  ، وليس هذا على سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا ، ثم أدخل   الشافعي  والأصحاب - رضي الله عنهم - في الباب ، التزاحم في المشترك كالشوارع ونحوها . وفي الكتاب ثلاثة أبواب : 
الأول : في أحكام الصلح . وقد يجري بين المتداعيين  ، وبين المدعي وأجنبي . والقسم الأول نوعان : 
أحدهما : ما يجري على الإقرار  وهو ضربان : 
أحدهما : الصلح عن العين    . وهو صنفان : 
أحدهما : صلح المعاوضة ، وهو الذي يجري على غير العين المدعاة  ، بأن ادعى عليه دارا فأقر له بها ، وصالحه منها على عبد أو ثوب  ، فهذا الصنف حكمه حكم البيع ، وإن عقد بلفظ الصلح . وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب ، والشفعة ، والمنع من التصرف قبل القبض ، واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا ، واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، ويفسد بالغرر والجهل ، والشروط الفاسدة كفساد البيع . ولو صالحه منها على منفعة دار ، أو خدمة عبد مدة معلومة جاز ، ويكون هذا الصلح إجارة ، فتثبت فيه أحكام الإجارة . 
الصنف الثاني : صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض العين المدعاة  ، كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها  ، أو من العبدين على أحدهما ، فهذا هبة بعض المدعى لمن في يده ، فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض . وفي اشتراط إذن جديد في قبضه الخلاف المذكور في كتاب الرهن . ويصح بلفظ   [ ص: 194 ] الهبة ، وما هو في معناها . وفي صحته بلفظ الصلح وجهان . أحدهما : لا ؛ لأن الصلح يتضمن المعاوضة . ومحال أن يقابل ملكه ببعضه . وأصحهما : الصحة ؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح ، هي سبق الخصومة ، وقد حصلت . ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع . 
				
						
						
