[ ص: 193 ] كتاب الصلح
فسره الأئمة ، وليس هذا على سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا ، ثم أدخل بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين والأصحاب - رضي الله عنهم - في الباب ، التزاحم في المشترك كالشوارع ونحوها . وفي الكتاب ثلاثة أبواب : الشافعي
الأول : في أحكام الصلح . وقد ، وبين المدعي وأجنبي . والقسم الأول نوعان : يجري بين المتداعيين
أحدهما : وهو ضربان : ما يجري على الإقرار
أحدهما : . وهو صنفان : الصلح عن العين
أحدهما : ، بأن صلح المعاوضة ، وهو الذي يجري على غير العين المدعاة ، فهذا الصنف حكمه حكم البيع ، وإن عقد بلفظ الصلح . وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب ، والشفعة ، والمنع من التصرف قبل القبض ، واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا ، واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، ويفسد بالغرر والجهل ، والشروط الفاسدة كفساد البيع . ولو صالحه منها على منفعة دار ، أو خدمة عبد مدة معلومة جاز ، ويكون هذا الصلح إجارة ، فتثبت فيه أحكام الإجارة . ادعى عليه دارا فأقر له بها ، وصالحه منها على عبد أو ثوب
الصنف الثاني : ، كمن صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض العين المدعاة ، أو من العبدين على أحدهما ، فهذا هبة بعض المدعى لمن في يده ، فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض . وفي اشتراط إذن جديد في قبضه الخلاف المذكور في كتاب الرهن . ويصح بلفظ [ ص: 194 ] الهبة ، وما هو في معناها . وفي صحته بلفظ الصلح وجهان . أحدهما : لا ؛ لأن الصلح يتضمن المعاوضة . ومحال أن يقابل ملكه ببعضه . وأصحهما : الصحة ؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح ، هي سبق الخصومة ، وقد حصلت . ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع . صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها