فرع
، جاز وقد أعاره المقر له سطح بيته للبناء . ولو تنازعا في سفله ، واتفقا على كون العلو للمدعى عليه ، فأقر له بما ادعى ، وتصالحا على أن يبني المدعي على السطح ، ويكون السفل للمدعى عليه ، جاز ، وذلك بيع السفل بحق البناء على العلو . ادعى بيتا في يد رجل ، فأقر ، وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه