الثالثة : فقال : إذا جاء رأس الشهر ، فقد ضمنت ، أو إن لم يؤد مالك غدا ، فأنا ضامن ، لم يصح على المذهب ، كما لا يصح مؤقتا ، كقوله : أنا ضامن إلى شهر ، فإذا مضى ولم أغرم فأنا بريء . وعن لو علق الضمان بوقت أو غيره ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب ، جاز التعليق . قال الإمام : ويجيء [ ص: 261 ] في تعليق الإبراء القولان ؛ لأنه إسقاط فإذا قلنا بالقديم ، فقال : إذا بعت عبدك بألف ، فأنا ضامن للثمن ، فباعه بألفين ، قال ابن سريج : لا يكون ضامنا لشيء . وفي وجه : يصير ضامنا لألف . ولو باعه بخمسمائة ، ففي كونه ضامنا لها ، الوجهان . ولو قال : إذا أقرضته عشرة ، فأنا ضامن لها ، فأقرضه خمسة عشر ، فهو ضامن للعشرة على الوجهين ؛ لأن من أقرض خمسة عشر ، فقد أقرض عشرة ، والبيع بخمسة عشر ليس بيعا بعشرة . وإن أقرضه خمسة ، فعن ابن سريج : تسليم كونه ضامنا لها . قال الإمام : وهو خلاف قياسه ؛ لأن الشرط لم يتحقق . ولو علق كفالة البدن بمجيء الشهر ، فإن جوزنا تعليق المال ، فهي أولى ، وإلا ، فوجهان ، كالخلاف في تعليق الوكالة ، والفرق أن الكفالة مبنية على المصلحة والحاجة . ولو علقها بحصاد الزرع ، فوجهان مرتبان ، وأولى بالمنع ، لانضمام الجهالة . وإن علقها بقدوم زيد ، فأولى بالمنع ، للجهل بأصل حصول القدوم ، فإن جوزنا ، فوجد الشرط المعلق عليه ، صار كفيلا .