الخامسة : لو ، لزمه حالا ، وإن ضمن المؤجل [ ص: 262 ] مؤجلا بأجل ، أو أطلق لزمه لأجله . وإن ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم ، فوجهان . أحدهما : لا يصح الضمان ، للاختلاف . وأصحهما : الصحة ، للحاجة ، وعلى هذا ، فالمذهب ثبوت الأجل ، فلا يطالب إلا كما التزم ، وبهذا قطع الجمهور . وشذ إمام الحرمين فادعى إجماع الأصحاب على أن الأجل لا يثبت ، وأن في فساد الضمان لفساده ، وجهين . أصحهما : الفساد . أما لو ضمن المؤجل حالا ، والتزم التبرع بالتعجيل مضموما إلى التبرع بأصل الضمان ، فوجهان كعكسه ، أصحهما : الصحة . وعلى هذا ، هل يلزمه الوفاء بالتعجيل ؟ وجهان . أصحهما : لا ، كما لو التزم الأصيل التعجيل . وعلى هذا ، هل يثبت الأجل في حقه مقصودا ، أم تبعا ؟ فيه وجهان . وفائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه . ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر ، فهو كضمان المؤجل حالا . ضمن الدين الحال حالا ، أو أطلق