فرع 
في التوكيل في تملك المباحات  ، كإحياء الموات ، والاحتطاب ، والاصطياد ، والاستقاء ، وجهان . أصحهما : الجواز . فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له ؛ لأنه أحد أسباب الملك ، فأشبه الشراء . 
 [ ص: 293 ] قلت : هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين ، وهما قولان مشهوران . - والله أعلم - . 
ولو استأجره ليحتطب له ، أو ليستقي ، قال في " التهذيب " : هو على الوجهين . وبالمنع أجاب   ابن كج     . وقطع الإمام بالجواز ، وقاس عليه وجه جواز التوكيل . 
قلت : الأصح : قوله في " التهذيب " . وسلك  الجرجاني  في كتابه ( التحرير ) طريقة أخرى فقال : يجوز التوكيل في الاحتطاب  ونحوه بأجرة ، وفي جوازه بغيرها وجهان . ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة ، ويجوز بأجرة على الأصح . - والله أعلم - . 
				
						
						
