الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        التوكيل بالإقرار ، صورته أن يقول : وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ، وفيه وجهان . أصحهما عند الأكثرين : لا يصح ؛ لأنه خبر ، فأشبه الشهادة . فعلى هذا ، هل يجعل مقرا بنفس التوكيل ؟ وجهان . أحدهما : نعم ، قاله ابن القاص ، واختاره الإمام . وأصحهما عند البغوي : لا ، كما أن التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء .

                                                                                                                                                                        قلت : قول ابن القاص أصح عند الأكثرين . وإذا صححنا التوكيل ، لم يلزمه شيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وفي " الحاوي " والمستظهري وجه : أنه يلزمه بنفس التوكيل . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        وإذا صححنا التوكيل ، فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره . فلو قال : أقر عني لفلان بشيء ، فأقر ، أخذ الوكيل بتفسيره . ولو اقتصر على قوله : [ ص: 294 ] أقر عني لفلان ، فوجهان . أحدهما : هو كقوله : أقر عني بشيء . وأصحهما : لا يلزمه شيء بحال ، لاحتمال أنه يريد الإقرار بعلم أو شجاعة ، لا بمال .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو قال : أقر عني لفلان بألف له علي ، فهو إقرار بلا خلاف ، صرح به الجرجاني وغيره . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية