فرع
، صورته أن يقول : وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ، وفيه وجهان . أصحهما عند الأكثرين : لا يصح ؛ لأنه خبر ، فأشبه الشهادة . فعلى هذا ، هل يجعل مقرا بنفس التوكيل ؟ وجهان . أحدهما : نعم ، قاله التوكيل بالإقرار ، واختاره الإمام . وأصحهما عند ابن القاص البغوي : لا ، كما أن لا يكون إبراء . التوكيل بالإبراء
قلت : قول أصح عند الأكثرين . وإذا صححنا التوكيل ، لم يلزمه شيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وفي " الحاوي " والمستظهري وجه : أنه يلزمه بنفس التوكيل . - والله أعلم - . ابن القاص
وإذا صححنا التوكيل ، فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره . فلو قال : أقر عني لفلان بشيء ، فأقر ، أخذ الوكيل بتفسيره . ولو اقتصر على قوله : [ ص: 294 ] أقر عني لفلان ، فوجهان . أحدهما : هو كقوله : أقر عني بشيء . وأصحهما : لا يلزمه شيء بحال ، لاحتمال أنه يريد الإقرار بعلم أو شجاعة ، لا بمال .
قلت : ولو قال : أقر عني لفلان بألف له علي ، فهو إقرار بلا خلاف ، صرح به الجرجاني وغيره . - والله أعلم - .