فرع 
التوكيل بالإقرار  ، صورته أن يقول : وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ، وفيه وجهان . أصحهما عند الأكثرين : لا يصح ؛ لأنه خبر ، فأشبه الشهادة . فعلى هذا ، هل يجعل مقرا بنفس التوكيل ؟ وجهان . أحدهما : نعم ، قاله   ابن القاص  ، واختاره الإمام . وأصحهما عند  البغوي     : لا ، كما أن التوكيل بالإبراء  لا يكون إبراء . 
قلت : قول   ابن القاص  أصح عند الأكثرين . وإذا صححنا التوكيل ، لم يلزمه شيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وفي " الحاوي " والمستظهري وجه : أنه يلزمه بنفس التوكيل . - والله أعلم - . 
وإذا صححنا التوكيل ، فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره . فلو قال : أقر عني لفلان بشيء ، فأقر ، أخذ الوكيل بتفسيره . ولو اقتصر على قوله :   [ ص: 294 ] أقر عني لفلان ، فوجهان . أحدهما : هو كقوله : أقر عني بشيء . وأصحهما : لا يلزمه شيء بحال ، لاحتمال أنه يريد الإقرار بعلم أو شجاعة ، لا بمال . 
قلت : ولو قال : أقر عني لفلان بألف له علي ، فهو إقرار بلا خلاف ، صرح به  الجرجاني  وغيره . - والله أعلم - . 
				
						
						
