فرع 
للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة  ، رضي الخصم أم لم يرض ، وليس لصاحبه الامتناع من مخاصمة الوكيل ، سواء كان للموكل عذر ، أم لا ، وسواء كان المطلوب بالتوكيل في الخصومة مالا ، أو عقوبة لآدمي ، كالقصاص وحد القذف . وأما حدود الله تعالى ، فلا يجوز التوكيل في إثباتها ؛ لأنها مبنية على الدرء . 
فرع 
يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للإمام  ، وللسيد في حد مملوكه ، ويجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة المستحق  ، وفي غيبته طرق . أشهرها على قولين . أظهرهما : الجواز . والطريق الثاني : الجواز قطعا . والثالث : المنع قطعا . 
قلت : قال  ابن الصباغ     : ولا يصح التوكيل في الالتقاط  قطعا ، كما لا يجوز في الاغتنام . فإن التقط أو غنم ، كان له دون الموكل . قال صاحب " البيان " : ينبغي أن يكون الالتقاط على الخلاف في تملك المباحات . وما قاله  ابن الصباغ  ، أقوى . ولو اصطرف رجلان ، فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض ، فوكل وكيلا   [ ص: 295 ] في ملازمة المجلس ، لم يصح ، وينفسخ العقد بمفارقة الموكل ؛ لأن التنفيذ منوط بملازمة العاقد . فلو مات العاقد ، فهل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد ؟ فيه وجهان حكاهما الإمام   والغزالي  في " البسيط " بناء على بقاء خيار المجلس . - والله أعلم - . 
				
						
						
