الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الضرب الثاني : مال . فإذا قال : له علي مال ، قبل تفسيره بأقل ما يتمول ، ولا يقبل بما ليس بمال ، كالكلب وجلد الميتة ، قال الإمام : والوجه : القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر ؛ لأنه مال ، وإن لم يتمول في ذلك الموضع ، هكذا ذكره العراقيون ، وقالوا : كل متمول مال ، ولا ينعكس . وتلتحق حبة الحنطة بالتمرة . وفي قبول التفسير بالمستولدة ، وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : القبول . وإن فسره بوقف عليه ، [ ص: 375 ] فيشبه أن يخرج على الخلاف في الملك في رقبة الوقف ، هل هو للموقوف عليه ؟

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا قال : له علي مال عظيم ، أو كثير ، أو كبير ، أو جليل ، أو نفيس ، أو خطير ، أو غير تافه ، أو مال ، وأي مال ، قبل في تفسيره بأقل ما يتمول ؛ لأنه يحتمل أن يريد عظيم خطره بكفر مستحله ، وإثم غاصبه وقد قال الشافعي رضي الله عنه : أصل ما أبني عليه الإقرار ، أن لا ألزم إلا اليقين ، وأطرح الشك ، ولا أستعمل الغلبة . وحكي وجه غريب : أنه يجب أن يزيد تفسير مال عظيم على تفسير مطلق المال ، ليكون لوصفه بالعظم فائدة . ولو قال : مال حقير ، أو قليل ، أو خسيس ، أو طفيف ، أو تافه ، أو نزر ، أو يسير ، فهو كقوله : مال . وتحمل هذه الصفات على احتقار الناس إياه ، أو على أنه فان .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : لزيد علي مال أكثر من مال فلان ، يقبل تفسيره بأقل متمول وإن كثر مال فلان ؛ لأنه يحتمل أنه أكثر لكونه حلالا ، وذلك حرام أو نحوه .

                                                                                                                                                                        قلت : وسواء علم مال فلان ، أم لم يعلم . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وكما أن القدر مبهم ، فكذلك الجنس والنوع . ولو قال : له علي من الذهب أكثر من مال فلان عددا ، فالإبهام في الجنس والنوع . ولو قال : له علي من الذهب أكثر من مال فلان ، فالإبهام في القدر والنوع . ولو قال : من صحاح الذهب ، فالإبهام في القدر وحده . ولو قال : لزيد علي مال أكثر مما شهد به الشهود على فلان ، [ ص: 376 ] قبل في تفسيره بأقل متمول ، لاحتمال أن يعتقدهم شهود زور ، ويقصد أن القليل الحلال أكثر بركة من كثير يؤخذ بالباطل . ولو قال : أكثر مما قضى به القاضي على فلان ، فوجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : يلزم القدر المقضي به ؛ لأن قضاء القاضي محمول على الحق . وأصحهما : أنه كالشهادة ، فيقبل أقل متمول ؛ لأنه قد يقضي بشهادة كاذبين . ولو قال : لزيد علي أكثر مما في يد فلان ، قبل أقل متمول . ولو قال : له علي أكثر مما في يد فلان من الدراهم ، لم يلزمه التفسير بجنس الدراهم ، لكن يلزم بذلك العدد من أي جنس فسر ، وزيادة أقل متمول ، كذا قاله في " التهذيب " ، وهو مخالف ما سبق من وجهين :

                                                                                                                                                                        أحدهما : إلزام ذلك العدد .

                                                                                                                                                                        والثاني : إلزام زيادة ؛ لأن التأويل الذي ذكرناه للأكثرية ، بنفيهما جميعا . ولو قال : له علي من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهم ، وكان في يد فلان ثلاثة دراهم ، قال البغوي : يلزمه ثلاثة دراهم ، وزيادة أقل ما يتمول .

                                                                                                                                                                        والأصح : ما نقله الإمام أنه لا يلزمه زيادة ، حملا للأكثر على ما سبق . وحكى عن شيخه : أنه لو فسره بما دون الثلاثة ، قبل أيضا . ولو كان في يده عشرة دراهم ، وقال المقر : لم أعلم ، وظننتها ثلاثة ، قبل قوله بيمينه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية