الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الضرب السادس : التأكيد والعطف ونحوهما . وفيه مسائل .

                                                                                                                                                                        إحداها : قال : علي درهم درهم درهم ، لزمه درهم فقط ، وكذا لو كرره هكذا ألف مرة فأكثر . ولو قال : درهم ودرهم ، أو درهم ثم درهم ، لزمه [ ص: 387 ] درهمان للمغايرة . ولو قال : درهم ودرهم ودرهم ، لزمه بالأول والثاني درهمان . وأما الثالث ، فإن أراد به درهما آخر ، لزمه ، وإن قال : أردت به تأكيد الثاني ، قبل ، ولزمه درهمان فقط . وإن قال : أردت به تأكيد الأول ، لم يقبل على الأصح ، فيلزمه ثلاثة . وإن أطلق ، لزمه ثلاثة على المذهب ، وبه قطع الأكثرون . وقال ابن خيران : فيه قولان كالطلاق ، ثانيهما درهمان . فعلى المذهب ، لو كرره عشر مرات فأكثر ، لزمه بعدد ما كرر . ولو قال : علي درهم ، ثم درهم ، ثم درهم ، فهو كقوله : درهم ودرهم ودرهم . ولو قال : درهم ودرهم ، ثم درهم ، لزمه ثلاثة بكل حال .

                                                                                                                                                                        الثانية : قال : علي درهم مع درهم ، أو معه درهم ، أو فوق درهم ، أو فوقه درهم ، أو تحت درهم ، أو تحته درهم ، أو علي درهم ، أو عليه درهم ، فالمذهب والمنصوص والذي قطع به الأكثرون : أنه يلزمه درهم . وقيل : قولان . ثانيهما : درهم . وقال الداركي : مع الهاء ، درهمان ، وبحذفها ، درهم . ولو قال : له علي درهم قبل درهم ، أو قبله درهم ، أو بعده درهم ، لزمه درهمان على المذهب والمنصوص ، وبه قطع الأكثرون . وقيل : قولان . ثانيهما : درهم . وقال ابن خيران وغيره : مع الهاء درهمان . وبحذفها درهم .

                                                                                                                                                                        الثالثة : قال : له علي أو عندي درهم فدرهم ، إن أراد العطف ، لزمه درهمان ، وإلا فالنص لزوم درهم فقط . ونص في : أنت طالق ، فطالق ، أنه طلقتان . وقال ابن خيران : فيهما قولان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : درهمان وطلقتان .

                                                                                                                                                                        والثاني : درهم وطلقة .

                                                                                                                                                                        والمذهب الذي قطع به الأكثرون : تقرير النصين . ولو قال : درهم فقفيز حنطة ، فهل يلزمه درهم فقط ، أم يلزمانه جميعا ؟ فيه هذا الخلاف . وذكر أبو العباس الروياني [ ص: 388 ] أن قياس ما ذكرنا في الطلاق : أنه إذا قال : بعتك بدرهم فدرهم ، يكون بائعا بدرهمين ؛ لأنه إنشاء ، لا إخبار .

                                                                                                                                                                        الرابعة : إذا قال : علي درهم ، بل درهم ، لزمه درهم فقط . ولو قال : درهم ، لا بل درهم ، ولكن درهم ، فكذلك . ولو قال : درهم ، لا بل درهمان ، أو قفيز حنطة ، لا بل قفيزان ، لزمه درهمان ، أو قفيزان فقط . هذا إذا لم يعين . فأما إن قال : له عندي هذا القفيز ، بل هذان القفيزان ، فيلزمه الثلاثة ؛ لأن المعين لا يدخل في المعين . وكذا لو اختلف جنس الأول والثاني مع عدم التعيين ، بأن قال : درهم بل ديناران ، أو قفيز حنطة ، بل قفيزا شعير ، لزمه الدرهم والديناران ، وقفيز الحنطة وقفيزا الشعير . ولو قال : درهمان بل درهم ، أو عشرة ، بل تسعة ، لزمه الدرهمان والعشرة ؛ لأن الرجوع عن الأكثر لا يقبل ، ويدخل فيه الأقل . ولو قال : دينار ، بل ديناران ، بل ثلاثة ، لزمه ثلاثة . ولو قال : دينار ، بل ديناران ، بل قفيز ، بل قفيزان ، لزمه ديناران وقفيزان . ولو قال : دينار وديناران ، بل قفيز وقفيزان ، لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة ، وقس عليه ما شئت .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية