فرع
قال : غصبت هذه الدار من زيد ، وملكها لعمرو ، سلمت إلى زيد ؛ لأنه اعترف له باليد .
والظاهر : أنه محق فيها ، ثم تكون الخصومة في الدار بين زيد وعمرو ، ولا تقبل شهادة المقر لعمرو ؛ لأنه غاصب . وفي غرامة المقر لعمرو ، طريقان :
أحدهما : طرد القولين . وأصحهما : القطع بأن لا غرم ؛ لأنه لا منافاة هنا بين الإقرارين ، لجواز أن يكون الملك لعمرو ، ويكون في يد زيد بإجارة ، أو رهن ، أو وصية بالمنافع ، فيكون الآخذ غاصبا منه . وفي المسألة الأولى الإقراران متنافيان . ولو أخر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها عمرو ، وغصبتها من زيد ، فوجهان : أصحهما : كالصورة الأولى ، لعدم التنافي ، فتسلم إلى زيد ، ولا يغرم لعمرو .
والثاني : لا يقبل إقراره باليد بعد الملك ، فتسلم إلى عمرو . وفي غرمه لزيد القولان ، هكذا أطلقوه [ ص: 403 ] وفيه مباحثة ، لأنا إذا غرمنا المقر في الصورة السابقة للثاني ، فإنما نغرمه القيمة ؛ لأنه أقر له بالملك ، وهنا جعلناه مقرا باليد دون الملك ، فلا وجه لتغريمه ، بل القياس أن يسأل عن يده : أكانت بإجارة أو رهن أو غيرهما ؟ فإن كانت بإجارة ، غرم قيمة المنفعة ، وإن كانت رهنا ، غرم قيمة المرهون ليتوثق به زيد ، وكأنه أتلف المرهون . ثم إن استوفى الدين من موضع آخر ، ردت القيمة عليه .