الفصل الثالث : تغطية الرأس فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره ، أو عصبه ، أو طينه بطين أو حناء ، أو غيره ، فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ، ففيه روايتان ، وإن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت ، فلا شيء عليه . وفي تغطية الوجه روايتان .