فصل الضرب الثالث : ، أو لترك واجب ، أو المباشرة في غير الفرج ، فما أوجب منه بدنة ، فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج وما عداه ، فقال القاضي : ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة ، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى ، ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج ، فعليه بدنة ، وإن لم ينزل ، فعليه شاة ، وعنه : بدنة ، وإن كرر النظر ، فأنزل ، أو استمنى ، فعليه دم ، وهل هو بدنة أو شاة ؛ على روايتين وإن فدى بذلك فعليه شاة ، وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه . الدماء الواجبة للفوات