ويصح رهن المشاع ثم إن رضي الشريك ، والمرتهن بكونه في يد أحدهما ، أو غيرهما جاز ، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين ، أو بأجرة ويجوز رهن المكيل ، والموزون ، والمعدود ، والمذروع قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين ، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهين ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر إلا عند أبي الخطاب إذا شرطا كونه في يد مسلم .