وهو على ضربين حجر لحق الغير نذكر منه هاهنا ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ، ولم يحجر عليه من أجله ، فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن ، أو كفيل ، وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه ، فإن أبى حبسه فإن أصر على الحبس باع ماله وقضى دينه ، وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع وأعرض ، أو عرف له مال سابق حبس إلى أن يقيم بينة على نفاذ ماله أو إعساره وهل يحلف معها ؛ على وجهين ، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله ، وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ويستحب إظهاره ، والإشهاد عليه . الحجر على المفلس