فصل في الإذن يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين ويجوز ذلك لسيد العبد ، ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه ، وفي النوع الذي أمرا به وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه ، ولا يتوكل لغيره وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؛ على وجهين ، وإن رآه سيده ، أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده ، أو يسلمه وعنه : يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته ، أو ذمة سيده ؛ على روايتين وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا ، لم يصح في أحد الوجهين ، وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه ، وفي يده مال ، ثم أذن له فأقر به صح ، ولا يبطل الإذن بالإباق ، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه إذا لم يضر به على روايتين وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين .