فصل الثاني : وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما شرطاه ، فإن قال : خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع ، وإن قال : والربح كله لك فهو قرض ، وإن قال : والربح بيننا فهو بينهما نصفين ، وإن قال : خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح ، وإن قال : ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال ، وإن قال : ولي ثلث الربح فهل يصح ؛ على وجهين وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ؛ فهو للعامل ، وكذلك حكم المساقاة ، والمزارعة ، وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله ، وفي الشروط وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر ، وعنه : له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح المضاربة