ولا تصح إلا بشروط ثلاثة ، أحدها : معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا وخدمة العبد سنة ، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين ، وبناء حائط يذكر طوله ، وعرضه ، وسمكه ، وآلته ، وإجارة أرض معينة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم ، وإن استأجر للركوب وذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه ، وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره .