فصل . ، نص عليه ، وقال القاضي : له طلبها في المجلس وإن طال ، فإن أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد ، ولكن سار في طلبها فعلى وجهين ، وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ، ومن لا يجد من يشهده ، أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع ، أو أنه موهوب له ، أو أن المشتري غيره ، أو أخبره من لا يقبل خبره ، فلم يصدقه ، فهو على شفعته ، وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه ، أو قال للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو صالحني سقطت شفعته ، وإن دل في البيع ، أو توكل لأحد المتبايعين ، أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته ، وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ، ويحتمل أن تسقط ، وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط ، وله الأخذ بها إذا كبر ، وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ، ذكره الثالث : المطالبة بها على الفور ساعة يعلم ابن حامد ، وقال القاضي : يحتمل أن لا تسقط .