فصل نص عليه ، وقال وإن تصرف المشتري قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة أبو بكر : لا تسقط ، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء ، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول ، وإن فسخ البيع بعيب ، أو إقالة ، أو تحالف ، فللشفيع أخذه ، ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع ، وإن أجره أخذه الشفيع ، وله الأجرة من يوم أخذه ، وإن استغله فالغلة له ، وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد ، وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع ، أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه ، وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ؛ فيملكه أو يقلعه ، ويضمن النقص ، فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك ، إذا لم يكن فيه ضرر ، وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين ، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين ، وإن مات الشفيع بطلت شفعته ، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه .