[ ص: 92 ] وإن فالولد حر ، ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء ، وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار ، فإن رضي بالمقام معها ، فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق ، وإن كان المغرور عبدا ، فولده أحرار ، ويفديهم إذا عتق ، ويرجع به على من غره ، تزوج أمة يظنها حرة ، فأصابها وولدت منه ،