فصل
في النشوز
وهو معصيتها إياه مما يجب عليها ، وإذا ظهر منها أمارات النشوز ، ، أو تجيبه متبرمة متكرهة - وعظها ، فإن أصرت ، هجرها في المضجع ما شاء ، وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام ، فإن أصرت ، فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه له ، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة ، يشرف عليهما ، ويلزمهما الإنصاف ، فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة ، بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما ، فيكشفان عن حالهما ، ويفعلان ما يريانه من جمع وتفريق بينهما بطلاق أو خلع ، فإن امتنعا من التوكيل ، لم يجبرا ، وعنه : أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره ، ووكلت المرأة في بدل العوض برضاهما ، وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك ، فإن غاب الزوجان أو أحدهما ، لم ينقطع نظر الحكمين على الأولى ، وتنقطع على الثانية ، وإن جنا انقطع نظرهما على الأولى ، ولم ينقطع على الثانية . بألا تجيبه إلى الاستمتاع