فصل
ويصح الخلع بالمجهول ، وقال أبو بكر : لا يصح ، والتفريع على الأول ، فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم ، أو ما في بيتها من المتاع ، فله ما فيهما ، فإن لم يكن فيهما شيء ، فله ثلاثة دراهم ، وأقل ما سمي متاعا ، وقال القاضي : يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع ، وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها ، فله ذلك ، فإن لم تحملا ، فقال أحمد : ترضيه بشيء ، وقال القاضي : لا شيء له ، وإن خالعها على عبد ، فله أقل ما يسمى عبدا ، وإن قال : إن أعطيتني عبدا ، فأنت طالق ، طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا ، وملك العبد ، نص عليه ، وقال القاضي : يلزمها عبد وسط فيهما ، وإن قال : إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته إياه - طلقت ، وإن خرج معيبا ، فلا شيء له ، وإن خرج مغصوبا ، لم يقع الطلاق عليها ، وعنه : يقع ، وله قيمته ، وكذلك في التي قبلها ، وإن قال : إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق ، فأعطته مرويا - لم تطلق ، وإن خالعته على هروي ، بأن قالت : اخلعني على هذا الثوب الهروي ، فبان مرويا - فله الخيار بين رده وإمساكه ، وعند أبي الخطاب : ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه .