باب صريح الطلاق وكنايته
وصريحه : لفظ الطلاق وما تصرف منه في الصحيح عنه ، وقال الخرقي : صريحه ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وما تصرف منهن ، فمتى أتى بصريح الطلاق وقع - نواه أو لم ينوه ، وإن نوى بقوله : أنت طالق من وثاق ، أو أراد أن يقول : طاهر ، فسبق لسانه ، أو أراد بقوله : مطلقة من زوج كان قبله ، لم تطلق ، وإذا ادعى ذلك ، دين ، وهل تقبل دعواه في الحكم ؛ على روايتين إلا أن يكون في حال الغضب ، أو بعد سؤالها الطلاق - فلا يقبل ، وفيما إذا قال : أردت أنها مطلقة من زوج قبلي ، وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد ، وإلا فلا .