فصل
وإن قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ، ولا ماء فيه ، أو لأقتلن فلانا الميت ، أو لأصعدن السماء ، أو لأطيرن ، أو إن لم أصعد السماء ونحوه - طلقت في الحال ، وقال أبو الخطاب في موضع : لا تنعقد يمينه ، وإن قال : أنت طالق إن شربت ماء الكوز - ولا ماء فيه - أو صعدت السماء ، أو شاء الميت ، أو البهيمة ، لم تطلق في أحد الوجهين ، وتطلق في الآخر ، وإن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، فعلى الوجهين ، وقال القاضي : لا تطلق .