فصل
في تعليقه بالولادة
إذا ، طلقت بالأول ، وبانت بالثاني ، ولم تطلق به ، ذكره قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكرا ثم أنثى أبو بكر ، وقال ابن حامد : تطلق به ، وإن أشكل كيفية وضعهما ، وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد ، وقال القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما ، ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا .